لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
499
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
1 - التساقط ، واختاره المحقق الخراساني قدس سرّه « 1 » . 2 - التوقّف ، واختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه « 2 » . 3 - التخيير ، واختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه « 3 » . ونصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل . مستند القول الأوّل : [ التساقط ] إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجّة التعيّنيّة ، فيتعيّن التساقط « 4 » . مستند القول الثاني : [ التوقّف ] الظاهر أنّ هذا القول يرجع إلى القول الأوّل ، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف : « ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه » « 5 » ؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل . مستند القول الثالث : [ التخيير ] إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل
--> ( 1 ) - الكفاية : 439 . ( 2 ) - فرائد الأصول 4 : 51 . ( 3 ) - الأصول في علم الأصول : 437 . ( 4 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 572 . ( 5 ) - راجع فرائد الأصول 4 : 38 .